العلامة الحلي
499
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
قال محمد بن إسماعيل : رأيته يصلّي في نعليه لم يخلعهما وأحسبه قال : ركعتي الطواف « 1 » . وقال معاوية بن عمّار : رأيت الصادق عليه السلام يصلي في نعليه غير مرّة ولم أره ينزعهما قط « 2 » . وقال الصادق عليه السلام : « إذا صليت فصلّ في نعليك إذا كانت طاهرة فإنه يقال : ذلك من السنة » « 3 » . مسألة 134 : لا يجوز أن يصلّي الرجل وعليه لثام يمنعه من القراءة أو سماعها ، وكذا النقاب للمرأة إن منعها شيئا من ذلك لما فيه من ترك واجب . ولو لم يمنع شيئا من الواجبات كره ، ولم يحرم ، لقول الباقر عليه السلام وقد سأله محمد بن مسلم يصلّي الرجل وهو متلثم : « أمّا على الأرض فلا ، وأمّا على الدابة فلا بأس » « 4 » . وسأل سماعة الصادق عليه السلام عن الرجل يصلّي ويقرأ بأم القرآن وهو متلثم فقال : « لا بأس » « 5 » . وهو محمول على ما إذا لم يمنع شيئا من الواجبات . وكذا قول أحدهما عليهما السلام : « لا بأس بأن يقرأ الرجل في الصلاة
--> ( 1 ) التهذيب 2 : 233 - 915 . ( 2 ) التهذيب 2 : 233 - 916 . ( 3 ) التهذيب 2 : 233 - 917 . ( 4 ) الكافي 3 : 408 - 1 ، الفقيه 1 : 166 - 778 ، التهذيب 2 : 229 - 900 ، الاستبصار 1 : 397 - 1516 . ( 5 ) التهذيب 2 : 229 - 901 ، الاستبصار 1 : 397 - 1517 .